السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

الكفر ، كالخفين والدرع . و ( إما ) لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري . ( وإما ) لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم . ومن المكروه : الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرد ، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب . وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى . مسائل ست الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة . الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها . الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن مستحقا له . الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز . الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال . السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف . نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم .